السيد البروجردي

187

جامع أحاديث الشيعة

رواية ابن سنان ( 9 ) من باب ( 2 ) انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض من أبواب العدد قوله عليه السلام فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك . وفي رواية ابن مسلم ( 3 ) من باب ( 9 ) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها . وفي رواية أبى العباس والحلبي ( 5 ) من باب ( 10 ) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها قوله لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . وفي رواية محمد بن سليمان ( 1 ) من باب ( 14 ) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد . وفي رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 22 ) ان المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء ففارقها أجزأها عدة واحدة قوله كم تعتد للناس قال عليه السلام ثلاثة قروء الخ . وفى رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 25 ) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله يعتق ( الرجل ) سريته أيصلح له ان يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر . وفي رواية حمران ( 1 ) من باب ( 28 ) ان المشركة إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة قوله عليه السلام عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء . وفي رواية هشام ( 1 ) من باب ( 32 ) ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام تعتد بثلاث حيض . وفي رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 31 ) ان عدة المتعة قرآن قوله عليه السلام وعدة المطلقة ثلاثة أشهر . وفي رواية زرارة ( 6 ) من باب ( 8 ) أن عدة المختلعة كعدة المطلقة من أبواب الخلع قوله عليه السلام عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما ( حملها الشيخ ره على الأمة أو على أنها تحيض في هذه المدة ثلاث حيض ) .